الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
336
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 7 ) : يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وامّها ؛ وإن كان له منعها عنه وعن عيادتهما ، فضلًا عن عيادة غيرهما ، وعن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب . استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق أقول : يدلّ على ذلك أمور : 1 - مراعاة العدل والإنصاف التي هي من المستقلّات العقلية . 2 - لا شكّ أنّ عدم رعاية ذلك كثيراً ما يوجب الاختلاف بينهنّ وقد ينتهي إلى مفاسد عظيمة . 3 - هناك روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الكاظم وعن الرضا عليهما السلام تدلّ على مراعاة ذلك « 1 » . 4 - وقد يستدلّ له بقوله تعالى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ « 2 » ولكن لعلّه على خلاف المطلوب ؛ أوّلًا ، لأنّ النهي يكون من كلّ الميل لا بعض الميل . وثانياً ، يمكن أن تكون الآية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الروايات السابقة . وأمّا توقّف جواز حضورها عند موت أبيها أو امّها أو عيادتهما على إذن الزوج
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 341 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز ، الباب 3 ، الحديث 1 و 2 ، وأيضاً 343 ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 129 .